نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 12
والموضع الذي يصيبه [1] لأنه ماء قليل ، ومعلوم حصول النجاسة فيه ، فوجب أن يحكم بنجاسته . وان كان من الغسلة الثانية لا يجب غسله ، إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة فيعلم بذلك أنه نجس ، لان الماء على أصل الطهارة ونجاسته تحتاج إلى دليل . وقال أبو حنيفة والأنماطي من أصحاب الشافعي أنه نجس ولم يفصلا . وللشافعي فيه ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون الماء متغيرا فيحكم بنجاسته . والثاني أن لا يكون متغيرا غير أنه لا يكون قد طهر المحل فإنه مثل الأول . والثالث أن لا يكون متغيرا وقد طهر المحل فيحكم بطهارة الماء . مسألة - 18 - : إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء الذي فيه فان وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه وجب عليه غسله ولا يراعى فيه العدد ، لان اعتبار العدد يحتاج إلى دليل ، وحمله على الولوغ قياس لا نقول به . وقال الشافعي : كل موضع يصيبه ذلك الماء وجب غسله سبع مرات مثل الإناء . مسألة - 19 - : إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى [2] أو الثانية ، لأنه ليس في الشرع ما يدل عليه والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل . وأيضا فلو حكمنا بنجاسته لما طهر الإناء أبدا ، لأنه كلما غسل [ الإناء ] فما يبقى فيه من النداوة يكون نجسا فإذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضا وذلك يؤدي إلى أن لا يطهر أبدا . ولأصحاب الشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا والأخر أنه نجس يجب غسله
[1] يصبه - كذا في م ، د . [2] الأولة - كذا في م ، د .
12
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 12