responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 12


والموضع الذي يصيبه [1] لأنه ماء قليل ، ومعلوم حصول النجاسة فيه ، فوجب أن يحكم بنجاسته .
وان كان من الغسلة الثانية لا يجب غسله ، إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة فيعلم بذلك أنه نجس ، لان الماء على أصل الطهارة ونجاسته تحتاج إلى دليل .
وقال أبو حنيفة والأنماطي من أصحاب الشافعي أنه نجس ولم يفصلا .
وللشافعي فيه ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون الماء متغيرا فيحكم بنجاسته .
والثاني أن لا يكون متغيرا غير أنه لا يكون قد طهر المحل فإنه مثل الأول . والثالث أن لا يكون متغيرا وقد طهر المحل فيحكم بطهارة الماء .
مسألة - 18 - : إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء الذي فيه فان وقع ذلك الماء على بدن الإنسان أو ثوبه وجب عليه غسله ولا يراعى فيه العدد ، لان اعتبار العدد يحتاج إلى دليل ، وحمله على الولوغ قياس لا نقول به .
وقال الشافعي : كل موضع يصيبه ذلك الماء وجب غسله سبع مرات مثل الإناء .
مسألة - 19 - : إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى [2] أو الثانية ، لأنه ليس في الشرع ما يدل عليه والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل .
وأيضا فلو حكمنا بنجاسته لما طهر الإناء أبدا ، لأنه كلما غسل [ الإناء ] فما يبقى فيه من النداوة يكون نجسا فإذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضا وذلك يؤدي إلى أن لا يطهر أبدا .
ولأصحاب الشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا والأخر أنه نجس يجب غسله



[1] يصبه - كذا في م ، د .
[2] الأولة - كذا في م ، د .

12

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست