نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 11
كلب سبع مرات . مسألة - 15 - : الغسل [1] بالتراب من ولوغ الكلب في الإناء من جملة الثلاث ، وعند الشافعي من جملة السبع ، وبه قال الأوزاعي . وقال الحسن وأحمد : يجب غسل الإناء سبعا بالماء وواحدا بالتراب فيكون ثماني مرات . مسألة - 16 - : إذا ولغ الكلب في الإناء [2] ثمَّ وقع ذلك الإناء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة غير مغيرة [3] الأوصاف - أما الكر على مذهبنا أو القلتين على مذهب الشافعية [4] - فإنه لا ينجس الماء ، ولا تحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات . وللشافعي فيه قولان . وإذا كان الماء أقل من ذلك المقدار فإنه ينجس ولا يجوز استعماله ، ولا يعتد [5] بذلك في غسل الإناء . وإنما قلنا ذلك لوجوب اعتبار العدد في غسل الإناء وبوقوعه في الماء لا يحصل العدد [ كانت ] [6] أيضا فإنه إذا تمم الغسلات بعد ذلك فباليقين تحصل طهارة الإناء وليس على طهارته دليل إذا لم يحصل العدد . مسألة - 17 - : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء فانفصل الماء عن المحل وأصاب الثوب أو البدن ، فإنه إن كان من الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسله
[1] الغسلة - كذا في م ، د . [2] في إناء - كذا في م ، د . [3] متغيرة - كذا في ح ، د . [4] الشافعي - كذا في د . [5] يتعدد - كذا في م . [6] كذا في م ، د .
11
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 11