responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 11


كلب سبع مرات .
مسألة - 15 - : الغسل [1] بالتراب من ولوغ الكلب في الإناء من جملة الثلاث ، وعند الشافعي من جملة السبع ، وبه قال الأوزاعي .
وقال الحسن وأحمد : يجب غسل الإناء سبعا بالماء وواحدا بالتراب فيكون ثماني مرات .
مسألة - 16 - : إذا ولغ الكلب في الإناء [2] ثمَّ وقع ذلك الإناء في الماء الذي لا ينجس بنجاسة غير مغيرة [3] الأوصاف - أما الكر على مذهبنا أو القلتين على مذهب الشافعية [4] - فإنه لا ينجس الماء ، ولا تحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات .
وللشافعي فيه قولان .
وإذا كان الماء أقل من ذلك المقدار فإنه ينجس ولا يجوز استعماله ، ولا يعتد [5] بذلك في غسل الإناء .
وإنما قلنا ذلك لوجوب اعتبار العدد في غسل الإناء وبوقوعه في الماء لا يحصل العدد [ كانت ] [6] أيضا فإنه إذا تمم الغسلات بعد ذلك فباليقين تحصل طهارة الإناء وليس على طهارته دليل إذا لم يحصل العدد .
مسألة - 17 - : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء فانفصل الماء عن المحل وأصاب الثوب أو البدن ، فإنه إن كان من الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسله



[1] الغسلة - كذا في م ، د .
[2] في إناء - كذا في م ، د .
[3] متغيرة - كذا في ح ، د .
[4] الشافعي - كذا في د .
[5] يتعدد - كذا في م .
[6] كذا في م ، د .

11

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست