responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 115


و « ش » في القديم وبعض كتبه في الجديد [1] .
والذي عليه عامة أصحابه ، وصححه أبو إسحاق أنه يقرأ الحمد ، سواء جهر الإمام أو لم يجهر ، وبه قال « ع » وأبو ثور .
مسألة - 91 - « ج » : إذا كبر تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزءه ، وعند « ش » ذلك يبطل صلاته ، قال : لأنه كبر بنية مشتركة .
مسألة - 92 - : ينبغي إذا كبر للافتتاح والركوع أن يكبر قائما ، فان أتى ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته ، لأنا بينا صحة هذا التكبير ولم يفصلوا بين كونه قائما ، وبين أن يأتي ببعضه [2] منحنيا ، فمن ادعى بطلان صلاته إذا أتى بها منحنيا يحتاج إلى دليل .
وقال « ش » : ان كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته وانعقدت نافلة .
مسألة - 93 - « ج » : تجب القراءة في الأوليين وفي الأخريين [3] أو الثالثة مخير بين القراءة والتسبيح ، ولا بد من واحدة منهما [ فإن نسي القراءة في الأوليين قرء في الأخريين وروى أن التخيير قائم ] [4] .
وقال « ش » : تجب قراءة الحمد في كل ركعة وهو مذهب « ع » و « د » و « ق » .
وقال « ك » : تجب القراءة في معظم الصلاة ، فإن كانت أربعا [5] ففي ثلاث



[1] م ، د : وفي بعض كتبه الجديد . ف : الجديدة .
[2] د : بعضها . م « سقط منها قدر سطر » .
[3] د : وفي الأخر .
[4] سقط منها ما بين المعقوفتين .
[5] د : « بحذف أربعا » .

115

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست