responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 114


الأولتين قدر أقصر [1] سورة مثل « إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ » وما أشبهها وفي الآخرتين .
أم القرآن وآية وما زاد كان أحب إلي ما لم يكن أماما فيثقل .
وقال « ح » : يجب القراءة في الأولتين ، ولا تجب في الآخرتين [2] ، فأما جواز التسبيح بدلا من القراءة ، فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء .
مسألة - 89 - : يجوز أن يسوي بين الركعتين بمقدار السورتين اللتين يقرأ فيهما بعد الحمد ، وليس لإحديهما ترجيح على الأخرى [3] وبه قال « ش » في الأم .
وحكى الطبري عن أبي الحسن السرخسي [4] أنه قال : يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة الأولى في كل صلاة أطول من قراءته في الثانية ، ويستحب ذلك في الفجر أكثر .
وقال « ح » وأبو يوسف : ذلك يستحب في الفجر دون غيرها . وقال محمد وسفيان : يستحب أن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كل صلاة .
مسألة - 90 - « ج » : الظاهر في الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا ، سواء جهر أو لم يجهر لا فاتحة الكتاب ولا غيرها ، وروى ذلك عن ابن عباس وأبي بن كعب وعمر بن الخطاب ، وبه قال « ح » و « ر » وروي في بعض الروايات أنه يقرأ فيما لا يجهر ولا يقرأ فيما يجهر .
وبه قال عائشة وأبو هريرة والزهري وابن المبارك و « ك » و « د » و « ق »



[1] ح : ما اقتصر .
[2] ف ، م ، : الأخيرتين ، د أخريين وكذا بعده .
[3] م ، د ، ف : لأحدهما ترجيح على الأخر .
[4] د ، : الماسر الجسي أم ، ف : الماسرخسي .

114

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست