responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 116


وان كانت ثلاثا ففي اثنين [1] وان كانت فجرا قرء فيهما ، لأنه لا معظم لها .
وقال « ح » : القراءة تجب في الركعتين الأوليين فقط ، فان كانت الصلاة أربعا قرء في الأوليين وهو في الأخيرين بالخيار ان شاء قرء ، وان شاء دعا ، وان شاء سكت [2] ، وان كانت ثلاثا قرء في الأوليين وفي الثالثة على ما قلناه وان ترك القراءة في الأوليين قرء في الأخيرتين وان كانت الصلاة ركعتين مثل الفجر قرء فيهما .
وقال داود وأهل الظاهر : انما تجب القراءة في ركعة واحدة .
مسألة - 94 - : من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها ، فان لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها ، فان ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرء ما يحسن فان لم يحسن شيئا [3] ذكر اللَّه عز وجل وكبره ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية بأي لغة كان فان فعل ذلك لم يكن قرآنا وكانت صلاته باطلة لقوله تعالى « بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » [4] وقوله « إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا » [5] .
فثبت أن غير العربية لا يكون قرآنا ، فلا يجزي لقوله عليه السّلام : لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وروى عبد اللَّه بن أبي أوفى أن رجلا سأل النبي صلى اللَّه عليه وآله فقال إني لا أستطيع أن أحفظ [6] شيئا من القرآن فما ذا أصنع ؟ فقال عليه السّلام له : قل سبحان اللَّه والحمد للَّه ولو كان معنى القرآن قرآنا لقال له احفظه [7] بأي لغة



[4] الشعراء : 95 .
[5] يوسف : 200 .
[1] م ، د : ففي ركعتين .
[2] د ، م : بين أشياء بين ان يقرأ أو يدعو أو يسكت « الا ان في م مخير عوض بالخيار » .
[3] م ، د ، ف شيئا أصلا .
[6] ح - بحذف « ان » .
[7] م ، د : فاحفظه .

116

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست