responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 106


مسألة - 68 - « ج » : ليس من المسنون أن يقول الإمام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم اللَّه ، ولا أن يلتفت يمينا وشمالا ، وينبغي أن يقوم الإمام والمأموم إذا قيل قد قامت الصلاة .
وقال « ش » : ان ذلك مسنون ويقوم الإمام والمأموم [1] إذا فرغ المقيم من الإقامة ، وبه قال « ك » وأبو يوسف و « د » و « ق » .
قال أبو بكر بن المنذر : وعلى هذا أهل الحرمين ، قال : وصلى عمر فأمر قوما بتسوية الصفوف ، فإذا وجعوا إليه كبر .
وقال « ح » و « ر » : إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا إلى الصف ، فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم .
مسألة - 69 - : لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الأمام ويفرغ منه بدلالة طريقة الاحتياط ، وبه قال « ش » و « ك » وأبو يوسف .
وقال « ح » و « ر » ومحمد : يجوز أن يكبروا مع تكبيرة الأمام ، ويجوز أن يكبروا بعد فراغه .
مسألة - 70 - : إذا صلى منفردا بعض الصلاة ، ثمَّ أقيمت الصلاة تممها ركعتين وسلم واستأنف مع الإمام أو يقطعها ، ويستأنف [2] مع الأمام .
و « للش » فيه قولان : أحدهما يستأنف ، والأخر يبني على ما هو عليه .
ويدل على ما ذهبنا إليه طريقة الاحتياط .
مسألة - 71 - « ج » : يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة ، وآكدها تكبيرة الافتتاح .
وقال « ش » : يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات ، ولا يرفعهما في غيرها وهي



[1] م ، ف : المأمومون .
[2] د : استأنف .

106

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست