responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 105


صلوا كما رأيتموني أصلي . ومعلوم أنه رتب الشهادتين . وقال جميع الفقهاء :
ليس بواجب .
مسألة - 65 - « ج » : يستحب عندنا افتتاح [1] الصلاة بسبع تكبيرات وفي مواضع مخصوصة من النوافل ، ولم يوافقنا [ على ذلك ] [2] أحد من الفقهاء .
مسألة - 66 - : من عرف العربية وغيرها من اللغات ، لم يجز [3] أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية ، لقوله عليه السّلام : مفتاح الصلاة التكبير . ولا يسمى ذلك تكبيرا بغير العربية ، وبه قال « ش » وأبو يوسف ومحمد .
وقال « ح » : يجوز له أن يكبر بغير العربية وان كان يحسنها .
مسألة - 67 - : لا يكون [4] داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير ، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم [5] وبه قال « ك » و « ش » .
وقال أصحاب « ح » : التكبير ليس من الصلاة ، وانما الصلاة ما [6] بعد تكبيرة الافتتاح .
ويدل على مذهبنا قول النبي صلى اللَّه عليه وآله : تحريمها التكبير فجعل [7] من الصلاة .
وقوله عليه السّلام : ان صلاتنا هذه لا يصح [8] فيها شيء من كلام الناس انما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن . فجعل التكبير من الصلاة .



[1] م ، د ، ف : استفتاح .
[2] سقط من ح .
[3] م ، ف : لم يجز له .
[4] م : لا يكون المصلى .
[5] د : بحذف « التسليم » .
[6] د : بعد .
[7] م ، ف : فجعلها .
[8] م ، د ، ف : لا يصلح .

105

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست