نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 105
صلوا كما رأيتموني أصلي . ومعلوم أنه رتب الشهادتين . وقال جميع الفقهاء : ليس بواجب . مسألة - 65 - « ج » : يستحب عندنا افتتاح [1] الصلاة بسبع تكبيرات وفي مواضع مخصوصة من النوافل ، ولم يوافقنا [ على ذلك ] [2] أحد من الفقهاء . مسألة - 66 - : من عرف العربية وغيرها من اللغات ، لم يجز [3] أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية ، لقوله عليه السّلام : مفتاح الصلاة التكبير . ولا يسمى ذلك تكبيرا بغير العربية ، وبه قال « ش » وأبو يوسف ومحمد . وقال « ح » : يجوز له أن يكبر بغير العربية وان كان يحسنها . مسألة - 67 - : لا يكون [4] داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير ، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم [5] وبه قال « ك » و « ش » . وقال أصحاب « ح » : التكبير ليس من الصلاة ، وانما الصلاة ما [6] بعد تكبيرة الافتتاح . ويدل على مذهبنا قول النبي صلى اللَّه عليه وآله : تحريمها التكبير فجعل [7] من الصلاة . وقوله عليه السّلام : ان صلاتنا هذه لا يصح [8] فيها شيء من كلام الناس انما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن . فجعل التكبير من الصلاة .
[1] م ، د ، ف : استفتاح . [2] سقط من ح . [3] م ، ف : لم يجز له . [4] م : لا يكون المصلى . [5] د : بحذف « التسليم » . [6] د : بعد . [7] م ، ف : فجعلها . [8] م ، د ، ف : لا يصلح .
105
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 105