responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 107


تكبيرة [1] الافتتاح وتكبيرة الركوع وعند رفع الرأس من الركوع .
وبه قال في الصحابة أبو بكر وعبد اللَّه بن الزبير وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري ، وفي التابعين الحسن البصري وعطا ومجاهد والقسم بن محمد ابن أبي بكر ، وفي الفقهاء عطاء وأهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام ومصر والأوزاعي والليث و « د » و « ق » و « ر » .
وقال « ح » وسفيان وابن أبي ليلى : يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ولا يعود ، وعن « ك » روايتان أحدهما مثل قول « ش » والأخر مثل قول « ح » .
مسألة - 72 - « ج » : ينبغي أن يرفع يديه [2] إلى حذاء شحمتي أذنيه . وقال « ش » : يرفعهما إلى حذاء المنكبين . وقال « ح » إلى حذاء الأذنين وبه قال « ر » .
مسألة - 73 - « ج » : يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير وقال « ش » : يستحب أن ينشرها .
مسألة - 74 - « ج » : لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ، ولا الشمال على اليمين في الصلاة ، لا فوق السرة ولا تحتها .
وقال « ش » و « ح » و « ر » و « د » و « ق » وأبو ثور وداود : ان وضع اليمين على الشمال مسنون ومستحب الا أن الشافعي قال فوق السرة و « ح » قال تحت السرة .
وعن « ك » روايتان أحدهما مثل « ش » وروى عنه عبد الرحمن بن القسم أنه ينبغي أن يرسل يديه وروي عنه أنه يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت وان لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض .



[1] م ، د ، ف : بحذف « و هي » .
[2] م : يده .

107

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست