نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 96
< فهرس الموضوعات > مسائل القبلة < / فهرس الموضوعات > وفي المئذنة [1] ولا في موضعه ، لإجماع الفرقة على [2] أن استقبال القبلة بالأذان مستحب وذلك يمنع من الدوران . وقال الشافعي مثل قولنا ، وعند أبي حنيفة يستحب ذلك . مسألة - 39 - « ج » : يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : الأفضل أن يقولاهما [3] واحد . ( مسائل القبلة ) مسألة - 40 - « ج » : الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم [4] ، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه . وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا : القبلة الكعبة لا غير . ثمَّ اختلفوا : فمنهم من قال : كلف الناس التوجه إلى عين الكعبة ، ومنهم من قال إلى الجهة التي فيها الكعبة ، وكلا القولين لأصحاب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : كلف إلى [5] الجهة التي فيها الكعبة . مسألة - 41 - « ج » : على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا ، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء الا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال أن حماد بن زيد كان يقول : ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة .
[1] كذا في جميع النسخ . [2] م : قال على عليه السّلام . [3] م ، د ، ف : ان يتولاهما . [4] د : سقط منها « و المسجد قبلة لمن كان في الحرم » . [5] م ، د ، ف : سقط منها « إلى » .
96
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 96