responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > مسائل القبلة < / فهرس الموضوعات > وفي المئذنة [1] ولا في موضعه ، لإجماع الفرقة على [2] أن استقبال القبلة بالأذان مستحب وذلك يمنع من الدوران .
وقال الشافعي مثل قولنا ، وعند أبي حنيفة يستحب ذلك .
مسألة - 39 - « ج » : يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وقال الشافعي : الأفضل أن يقولاهما [3] واحد .
( مسائل القبلة ) مسألة - 40 - « ج » : الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم [4] ، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه .
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا : القبلة الكعبة لا غير . ثمَّ اختلفوا : فمنهم من قال : كلف الناس التوجه إلى عين الكعبة ، ومنهم من قال إلى الجهة التي فيها الكعبة ، وكلا القولين لأصحاب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : كلف إلى [5] الجهة التي فيها الكعبة .
مسألة - 41 - « ج » : على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا ، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء الا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال أن حماد بن زيد كان يقول : ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة .



[1] كذا في جميع النسخ .
[2] م : قال على عليه السّلام .
[3] م ، د ، ف : ان يتولاهما .
[4] د : سقط منها « و المسجد قبلة لمن كان في الحرم » .
[5] م ، د ، ف : سقط منها « إلى » .

96

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست