responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 97


مسألة - 42 - : المتنفل في حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحة وفي حال المشي ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام ولا يلزمه [1] أكثر من ذلك .
وقال الشافعي : يلزمه حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود ، ولا يلزمه فيما عداه .
مسألة - 43 - « ج » : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع اختيار [2] ، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يجوز [3] إلا في السفر الطويل .
مسألة - 44 - « ج » : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر ، وهو مذهب الإصطخري من أصحاب الشافعي وقال باقي أصحابه : لا يجوز .
مسألة - 45 - : من صلى [4] على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها بل يتوجه كيف شاء ، لعموم الآية والاخبار .
وقال الشافعي : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته .
مسألة - 46 - « ج » : يجوز الفريضة على الراحلة عند الضرورة وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك .
مسألة - 47 - : إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه ، وبه قال الشافعي وقال أبو ثور : يجوز .
وانما قلنا ذلك لطريقة [5] الاحتياط .



[1] م : لا يلزمه د : ولا يلزمه .
[2] م ، د ، ف : مع الاختيار .
[3] د : بسقط « لا يجوز » .
[4] د ، م ، ف : إذا صلى م : بسقط ونافلة .
[5] د : الطريق .

97

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست