نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 95
الفلاح » مرتين بينهما ، وهو حسن . وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يقول بعد الأذان « حي على الصلاة ، حي على الفلاح » بقدر ما يقرأ عشر آيات [1] . مسألة - 35 - « ج » : الأذان لا يختص بمن كان في قبيل مخصوص ، بل كان نفر [2] كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا . وقال الشافعي : أحب أن يكون من ولد من جعل النبي صلى اللَّه عليه وآله فيهم الإذن مثل أبي محذورة وسعد القرط ، فان انقرضوا جعل في المسلمين . مسألة - 36 - « ج » : لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الأخر ، وان أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل ، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك ، [ لإجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالثة بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك ] [3] . وقال الشافعي : المستحب أن يؤذن واحد بعد الأخر ، ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين ، فان كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الإمام بينهم الأذان وصلى . مسألة - 37 - : المؤذن لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ، فان أعطى الإمام شيئا من مال المصالح المؤذن كان جائزا . وقال الشافعي : يجوز أخذ الأجرة على الأذان ، وبه قال مالك وقال أبو حنيفة : لا يجوز أخذ الأجرة عليه ويجوز أخذ الرزق ، وبه قال الأوزاعي . مسألة - 38 - « ج » : ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان
[1] د : عشر مرات . [2] م ، د : بل كل من كان . [3] ح : سقط منها ما بين المعقوفتين .
95
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 95