responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 95


الفلاح » مرتين بينهما ، وهو حسن .
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يقول بعد الأذان « حي على الصلاة ، حي على الفلاح » بقدر ما يقرأ عشر آيات [1] .
مسألة - 35 - « ج » : الأذان لا يختص بمن كان في قبيل مخصوص ، بل كان نفر [2] كان على ظاهر الإسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا .
وقال الشافعي : أحب أن يكون من ولد من جعل النبي صلى اللَّه عليه وآله فيهم الإذن مثل أبي محذورة وسعد القرط ، فان انقرضوا جعل في المسلمين .
مسألة - 36 - « ج » : لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الأخر ، وان أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل ، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك ، [ لإجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالثة بدعة فدل ذلك على جواز الاثنين والمنع عما زاد على ذلك ] [3] .
وقال الشافعي : المستحب أن يؤذن واحد بعد الأخر ، ويجوز أن يكونوا أكثر من اثنين ، فان كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الإمام بينهم الأذان وصلى .
مسألة - 37 - : المؤذن لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ، فان أعطى الإمام شيئا من مال المصالح المؤذن كان جائزا .
وقال الشافعي : يجوز أخذ الأجرة على الأذان ، وبه قال مالك وقال أبو حنيفة :
لا يجوز أخذ الأجرة عليه ويجوز أخذ الرزق ، وبه قال الأوزاعي .
مسألة - 38 - « ج » : ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان



[1] د : عشر مرات .
[2] م ، د : بل كل من كان .
[3] ح : سقط منها ما بين المعقوفتين .

95

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست