نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 687
< فهرس الموضوعات > كتاب اللقطة < / فهرس الموضوعات > كتاب اللقطة مسألة - 1 - « ج » : اللقطة على ضربين : لقطة الحرم ، ولقطة غير الحرم فلقطة غير الحرم يعرفها سنة ، ثمَّ هو مخير فيها بعد السنة بين ثلاثة أشياء : بين أن يحفظها على صاحبها ، وبين أن يتصدق عنه ، ويكون ضامنا ان لم يرض صاحبها وبين أن يتملكها ويتصرف فيها ، وعليه ضمانها إذا جاء صاحبها ، سواء كان غنيا أو فقيرا أو ممن يحل له الصدقة ، أو ممن لا يحل له الصدقة [1] . وقال « ش » : هو بالخيار بعد السنة بين أن يحفظ على صاحبها ، وبين أن يتملكها ويأكلها ويضمن ثمنها بالمثل ان كان له مثل ، أو القيمة ان لم يكن له مثل . وقال « ح » : في الفقير وقبل حلول الحول مثل قول « ش » ، وان كان بعد الحول فإنه لا يخلو : أن يكون غنيا ، أو فقيرا . فان كان فقيرا ، فهو مخير بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها نحن ، وان كان غنيا فهو مخير بين شيئين : بين أن يحفظ على صاحبها ، وبين أن يتصدق بها عن صاحبها بشرط الضمان ، وليس له أن يأكلها على حال .