responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 668


< فهرس الموضوعات > كتاب احياء الموات < / فهرس الموضوعات > كتاب احياء الموات مسألة - 1 - : [1] الأرضون الغامرة [2] في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة . وقال أبو حنيفة : انها يملك بالإحياء إذا أذن الأمام في ذلك .
وقال الشافعي : لا يملك .
مسألة - 2 - « ج » : الأرضون الغامرة في بلد الشرك التي لم تجر عليها ملك أحد للإمام خاصة . وقال الشافعي : كل من أحياه من مشرك ومسلم ، فإنه يملك بذلك .
مسألة - 3 - : الأرضون الموات للإمام خاصة لا يملكها أحد بالاحياء الا أن يأذن له الأمام .
وقال « ش » : من أحياها ملكها ، أذن الأمام أو لم يأذن . وقال « ح » : لا يملك إلا بإذن الأمام وهو قول « ك » .
مسألة - 4 - : إذا أذن الإمام للذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالإذن ، وبه قال « ح » . وقال « ش » : لا يجوز للإمام أن يأذن له فيه ، فان



[1] د ، ح : سقط « مسألة » .
[2] خ ، د : العامرة .

668

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست