نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 667
يتحالفان . وان كان بعد مضي المدة في يد المكتري ، لم يتحالفا وكان القول قول المكتري . والذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له به ، لإجماع الفرقة على أن كل مشتبه يرد إلى القرعة . مسألة - 11 - : إذا زرع أرض غيره ، ثمَّ اختلفا فقال الزارع : أعرتنيها . وقال رب الأرض : بل أكريتكها ، وليس مع واحد منهما بينة حكم بالقرعة [ لإجماع الفرقة على أن كل مجهول يشتبه ففيه القرعة ] [1] . وللشافعي فيه قولان : أحدهما أن القول قول الزارع ، وكذلك الراكب [2] إذا ادعى أن صاحب الدابة أعاره إياه ، وهو الذي يقوى في نفسي . والقول الثاني أن القول قول رب الأرض ورب الدابة . وحكى أبو علي الطبري أن في أصحابه من حمل المسألتين على ظاهرهما ، وفرق بينهما بأن العادة جارية بإعارة الدواب وإجارة الأرض .
[1] ما بين المعقوفتين سقط من نسخة « د » م : كما قلنا فيما تقدم . [2] م ، د : في الراكب .
667
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 667