responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 667


يتحالفان . وان كان بعد مضي المدة في يد المكتري ، لم يتحالفا وكان القول قول المكتري .
والذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له به ، لإجماع الفرقة على أن كل مشتبه يرد إلى القرعة .
مسألة - 11 - : إذا زرع أرض غيره ، ثمَّ اختلفا فقال الزارع : أعرتنيها .
وقال رب الأرض : بل أكريتكها ، وليس مع واحد منهما بينة حكم بالقرعة [ لإجماع الفرقة على أن كل مجهول يشتبه ففيه القرعة ] [1] .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما أن القول قول الزارع ، وكذلك الراكب [2] إذا ادعى أن صاحب الدابة أعاره إياه ، وهو الذي يقوى في نفسي . والقول الثاني أن القول قول رب الأرض ورب الدابة .
وحكى أبو علي الطبري أن في أصحابه من حمل المسألتين على ظاهرهما ، وفرق بينهما بأن العادة جارية بإعارة الدواب وإجارة الأرض .



[1] ما بين المعقوفتين سقط من نسخة « د » م : كما قلنا فيما تقدم .
[2] م ، د : في الراكب .

667

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست