نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 65
< فهرس الموضوعات > مسائل الحيض < / فهرس الموضوعات > وللشافعي فيه قولان : أحدهما كما [1] قلناه ، والأخر أنه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمم لباقيها [2] [ بالماء ، بناء منه على المسألة التي مضت في أنه إذا وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء فيما يكفيه ويتيمم للباقي ] [3] وعندنا أن فرضه التيمم . مسألة - 180 - « ج » : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت [4] عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها وان لم يطرح عليها الماء ، وبه قال الشافعي [ في القديم . وقال أبو حنيفة : تطهر ويجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بها . وقال الشافعي ] [5] في الجديد انها لا تطهر ولا بد من إكثار الماء عليها . دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » [6] والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة ، ومعلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض ، وانما يدعى حكمها وذلك يحتاج إلى دليل . وروى أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر . ( مسائل الحيض ) مسألة - 181 - « ج » : وطؤ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف ، فإن وطأها
[6] النساء - آية 46 . [1] مثلما - كذا في م ، د . [2] للباقي كذا في م . [3] ليس في م . [4] أوهبت - كذا في م . [5] كذا في م ، د .
65
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 65