responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 65


< فهرس الموضوعات > مسائل الحيض < / فهرس الموضوعات > وللشافعي فيه قولان : أحدهما كما [1] قلناه ، والأخر أنه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمم لباقيها [2] [ بالماء ، بناء منه على المسألة التي مضت في أنه إذا وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء فيما يكفيه ويتيمم للباقي ] [3] وعندنا أن فرضه التيمم .
مسألة - 180 - « ج » : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس وهبت [4] عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها وان لم يطرح عليها الماء ، وبه قال الشافعي [ في القديم . وقال أبو حنيفة : تطهر ويجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بها .
وقال الشافعي ] [5] في الجديد انها لا تطهر ولا بد من إكثار الماء عليها .
دليلنا بعد إجماع الطائفة قوله تعالى « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » [6] والطيب ما لم يعلم فيه نجاسة ، ومعلوم زوال النجاسة عن هذه الأرض ، وانما يدعى حكمها وذلك يحتاج إلى دليل .
وروى أبو بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر .
( مسائل الحيض ) مسألة - 181 - « ج » : وطؤ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف ، فإن وطأها



[6] النساء - آية 46 .
[1] مثلما - كذا في م ، د .
[2] للباقي كذا في م .
[3] ليس في م .
[4] أوهبت - كذا في م .
[5] كذا في م ، د .

65

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست