نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 64
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنهما يبطلان ، والثاني [1] : لا يبطلان ، والثالث : يبطل التيمم دون الطهارة . مسألة - 177 - : العاصي بسفره إذا عدم الماء وجب عليه التيمم عند تضيق الوقت ويصلي ولا إعادة عليه ، بدلالة الآية « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ولم يفرق . وقال الشافعي : يتيمم ، وهل يسقط الفرض [ عنه ] [2] فيه وجهان . مسألة - 178 - : إذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء ، فإنه ان كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهما ، لأن النجاسة قد زالت والتيمم عند عدم الماء يسقط الفرض [3] به ، وهذا لا خلاف فيه . وان لم يكن معهما ماء أصلا فهل تجب عليهما الإعادة أم لا ؟ للشافعي فيه وجهان : أحدهما : يجب ، والأخر : لا يجب ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة عليهما . مسألة - 179 - : الجنب إذا عدم الماء تيمم لاستباحة الصلاة ، فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة فرائض ونوافل . وعند الشافعي يستبيح فرضا واحدا وما شاء من نوافل ، وقد مضت هذه المسألة . فإن أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته [4] أعاد التيمم ولا يستعمل ذلك [ الماء ] [5] .
[1] والأخر - كذا في م ، د . [2] كذا في م . [3] به الفرض - كذا في م ، د . [4] بطهارته - كذا في د . [5] كذا في م ، د .
64
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 64