responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 64


وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنهما يبطلان ، والثاني [1] : لا يبطلان ، والثالث : يبطل التيمم دون الطهارة .
مسألة - 177 - : العاصي بسفره إذا عدم الماء وجب عليه التيمم عند تضيق الوقت ويصلي ولا إعادة عليه ، بدلالة الآية « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » ولم يفرق .
وقال الشافعي : يتيمم ، وهل يسقط الفرض [ عنه ] [2] فيه وجهان .
مسألة - 178 - : إذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء ، فإنه ان كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهما ، لأن النجاسة قد زالت والتيمم عند عدم الماء يسقط الفرض [3] به ، وهذا لا خلاف فيه .
وان لم يكن معهما ماء أصلا فهل تجب عليهما الإعادة أم لا ؟ للشافعي فيه وجهان :
أحدهما : يجب ، والأخر : لا يجب ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة عليهما .
مسألة - 179 - : الجنب إذا عدم الماء تيمم لاستباحة الصلاة ، فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة فرائض ونوافل . وعند الشافعي يستبيح فرضا واحدا وما شاء من نوافل ، وقد مضت هذه المسألة .
فإن أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته [4] أعاد التيمم ولا يستعمل ذلك [ الماء ] [5] .



[1] والأخر - كذا في م ، د .
[2] كذا في م .
[3] به الفرض - كذا في م ، د .
[4] بطهارته - كذا في د .
[5] كذا في م ، د .

64

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست