نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 66
جاهلا بأنها حائض ، أو جاهلا بتحريم ذلك ، فلا شيء عليه ، وان كان عالما بهما أثم واستحق العقاب ويجب عليه التوبة ، بلا خلاف في جميع ذلك . وكان عندنا عليه الكفارة : ان كان في أول الحيض فدينار ، وان كان في وسطه فنصف دينار ، وان كان في آخره فربع دينار ، وبه قال الشافعي في القديم ، واليه ذهب الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، الا أنهم لم يقولوا أن عليه في آخره شيئا . وقال في الجديد : لا كفارة عليه وانما عليه الاستغفار بالتوبة . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والثوري . ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى اللَّه عليه وآله قال : من أتى أهله وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار . مسألة - 182 - « ج » : مباشرة الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف . وما بين السرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف ، فعندنا أنه يجوز لترجيح الأخبار الواردة ، ولإجماع الفرقة عليه . وقال محمد بن الحسن ومالك ، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي : أن اجتنابه أفضل . وقال الشافعي ، وأصحابه ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف : ان ذلك محرم . مسألة - 183 - « ج » : إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها ، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو في أكثره وان لم تغتسل [ و به قال داود ] [1] . وقال أبو حنيفة : ان انقطع دمها لأكثر مدة الحيض وهو عشرة أيام حل وطؤها