نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 647
< فهرس الموضوعات > كتاب المساقاة < / فهرس الموضوعات > كتاب المساقاة مسألة - 1 - « ج » : المساقاة جائزة وبه قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر وفي التابعين سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر ، وفي الفقهاء « ك » ، و « ش » ، و « ع » ، و « ف » ، و « م » ، و « د » ، و « ق » ، وانفرد « ح » بأن المساقاة لا يجوز قياسا على المخابرة [1] . دليلنا [ مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ] [2] ما رواه محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبيه ، قال : ساقى رسول اللَّه خيبر على تلك الأموال بالشطر وسهامهم معلومة ، قال : إذا شئنا أخرجناكم . وروى ميمون بن مهران ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : افتتح رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خيبر فاشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء ، قال أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض منكم ، فأعطناها ولكم نصف الثمرة [3] ولنا النصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين تصرم النخل بعث إليهم عبد اللَّه بن
[1] المخابرة : المزارعة على نصيب معين . [2] ما بين المعقوفتين سقط من نسخة « م » . [3] د ، ح : الثمن .
647
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 647