responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 647


< فهرس الموضوعات > كتاب المساقاة < / فهرس الموضوعات > كتاب المساقاة مسألة - 1 - « ج » : المساقاة جائزة وبه قال في الصحابة أبو بكر ، وعمر وفي التابعين سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر ، وفي الفقهاء « ك » ، و « ش » ، و « ع » ، و « ف » ، و « م » ، و « د » ، و « ق » ، وانفرد « ح » بأن المساقاة لا يجوز قياسا على المخابرة [1] .
دليلنا [ مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ] [2] ما رواه محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبيه ، قال : ساقى رسول اللَّه خيبر على تلك الأموال بالشطر وسهامهم معلومة ، قال : إذا شئنا أخرجناكم .
وروى ميمون بن مهران ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : افتتح رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خيبر فاشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء ، قال أهل خيبر : نحن أعلم بالأرض منكم ، فأعطناها ولكم نصف الثمرة [3] ولنا النصف فزعم أنه أعطاهم على ذلك ، فلما كان حين تصرم النخل بعث إليهم عبد اللَّه بن



[1] المخابرة : المزارعة على نصيب معين .
[2] ما بين المعقوفتين سقط من نسخة « م » .
[3] د ، ح : الثمن .

647

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست