نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 628
< فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة < / فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة مسألة - 1 - : لا شفعة في السفينة وكل ما يمكن تحويله من الثياب والحبوب والسفن والحيوان وغير ذلك ، عند أكثر أصحابنا على الظاهر من رواياتهم ، وبه قال « ش » ، و « ح » . وقال « ك » : إذا باع سهما من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة ، فأجراها مجرى الدار . وحكي عنه أن الشفعة في كل شيء من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان ، وفي أصحابنا من قال بذلك ، وهو اختيار المرتضى . مسألة - 2 - : إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط ، كانت الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع والثمرة ، لأن ما قلناه مجمع عليه ، ولا دلالة على ثبوتها في الزرع والثمرة . وروي جابر أن النبي عليه السّلام قال : لا شفعة إلا في ربع أو حائط وهو مذهب « ش » . وقال « ح » : يجب في الزرع والثمار مع الأصل . مسألة - 3 - « ج » : لا تثبت الشفعة بالجوار ، وانما يثبت للشريك المخالط وبه قال في الصحابة عمر وعثمان ، وفي التابعين عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وفي الفقهاء ربيعة ،
628
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 628