responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 627


القاتل ألفين : ألفا منهما لنفسه بدل ما أخذ السيد ، والألف الأخر يتصدق بها .
مسألة - 37 - : إذا غصب ألف درهم من رجل وألفا من آخر ، فخلط الألفين فالألفان شركة بين المالكين يردهما عليهما ، لان زوال ذلك عن ملك المالك يحتاج إلى دلالة ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يملك الغاصب الألفين معا ، ويضمن لكل واحد منهما بدل ألفه بناء منه على أصله في تغير الغصب في يد الغاصب .
مسألة - 38 - : إذا غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فاحتضنتها الدجاجة ، فالزرع والفروج للغاصب ، لان عين الغصب قد تلفت ، فلا يلزم غير القيمة ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : هما معا للمغصوب منه . وقال المزني : الفروج للمغصوب منه والزرع للغاصب .
مسألة - 39 - : فإن غصب عبدا ، فمات في يديه ، فعليه قيمته ، سواء كان قنا [1] أو مدبرا أو أم ولد ، وسواء مات بسبب أو مات حتف أنفه ، لأن طريقة الاحتياط يقتضيه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » في غير أم الولد بقولنا ، فأما أم الولد فان مات بسبب مثل أن لدغتها عقرب ، أو سقط عليها حائط فكما قلناه ، وان مات حتف أنفها فلا ضمان عليه .
مسألة - 40 - : أن غصب حرا صغيرا ، فتلف في يديه فلا ضمان عليه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ان مات حتف أنفه فكقولنا ، وان مات بسبب مثل أن لدغته عقرب أو حية أو أكله سبع أو سقط عليه حائط فعليه الضمان .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فمن شغلها فعليه الدليل ، وان قلنا بقول « ح » كان قويا ، دليله طريقة الاحتياط .



[1] م : سواء كان مكاتبا .

627

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست