responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 612


< فهرس الموضوعات > كتاب العارية < / فهرس الموضوعات > كتاب العارية مسألة - 1 - « ج » : العارية أمانة غير مضمونة ، الا أن يشرط صاحبها الضمان فان شرط ذلك كانت مضمونة والا فلا ، الا أن يتعدى فيها ، فيجب حينئذ الضمان عليه ، وبه قال قتادة ، وعبيد اللَّه بن الحسن [1] العنبري ، و « ح » ، و « ك » ، والنخعي ، والشعبي ، والحسن البصري الا أنهم لم يضمونها بالشرط . وقال ربيعة : العواري مضمونة الا موت الحيوان ، فإنه إذا استعاره ثمَّ مات في يده لم يضمنه .
قال « ش » : هي مضمونة شرط ضمانها أو لم يشرط ، تعدى فيها أو لم يتعد ، وبه قال ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعطاء ، و « د » ، و « ق » .
ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رواه عمر بن شعيب [2] ، عن أبيه ، عن جده أن النبي عليه السّلام قال : ليس على المستعير غير العمل [3] ضمان .
مسألة - 2 - : إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله برئ من الضمان ، وان



[1] د ، ح : بحذف « ابن » .
[2] م : دليلنا ما رواه عمرو بن شعيب .
[3] م : غير المغل « و كذا من نسخة خ » .

612

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست