نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 612
< فهرس الموضوعات > كتاب العارية < / فهرس الموضوعات > كتاب العارية مسألة - 1 - « ج » : العارية أمانة غير مضمونة ، الا أن يشرط صاحبها الضمان فان شرط ذلك كانت مضمونة والا فلا ، الا أن يتعدى فيها ، فيجب حينئذ الضمان عليه ، وبه قال قتادة ، وعبيد اللَّه بن الحسن [1] العنبري ، و « ح » ، و « ك » ، والنخعي ، والشعبي ، والحسن البصري الا أنهم لم يضمونها بالشرط . وقال ربيعة : العواري مضمونة الا موت الحيوان ، فإنه إذا استعاره ثمَّ مات في يده لم يضمنه . قال « ش » : هي مضمونة شرط ضمانها أو لم يشرط ، تعدى فيها أو لم يتعد ، وبه قال ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعطاء ، و « د » ، و « ق » . ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رواه عمر بن شعيب [2] ، عن أبيه ، عن جده أن النبي عليه السّلام قال : ليس على المستعير غير العمل [3] ضمان . مسألة - 2 - : إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله برئ من الضمان ، وان
[1] د ، ح : بحذف « ابن » . [2] م : دليلنا ما رواه عمرو بن شعيب . [3] م : غير المغل « و كذا من نسخة خ » .
612
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 612