نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 613
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
ردها إلى ملكه مثل أن يكون دابة فردها إلى إصطبل صاحبها وشدها فيه لم يبرئ من الضمان ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل أن ذمته مشغولة بالعارية ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يبرئ لأن العادة هكذا جرت في رد العواري إلى الأملاك ، فيكون بمنزلة المأذون من طريق العادة . مسألة - 3 - : إذا اختلف صاحب الدابة والراكب ، فقال الراكب : أعرتنيها ، وقال صاحبها : أكريتكها بكذا ، كان القول قول الراكب مع يمينه وعلى صاحبها البينة ، لأنه مدعي الكرى . و « للش » فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والثاني أن القول قول صاحبها . مسألة - 4 - : إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض ، فقال الزارع : أعرتنيها وصاحبها يقول : أكريتكها ، كان القول قول الزارع مع يمينه ، لما قلناه في المسألة الأولى [1] . و « للش » فيه قولان ، واختيار المزني في المسألتين ما قلناه . مسألة - 5 - : إذا اختلفا ، فقال صاحب الدابة : غصبتنيها . وقال الراكب : بل أعرتنيها ، فالقول قول الراكب ، لما قلناه في المسألة الأولى ، وبه قال المزني . وقال أصحاب « ش » : هذه المسألة والتي قبلها سواء على قولين . مسألة - 6 - : إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزه فانتفع به ، ثمَّ رده إلى موضعه ، فان الضمان لا يزول بذلك ، لأن بالتعدي وجب عليه الضمان بلا خلاف ، ولا دليل على أن الضمان يزول عنه بالرد إلى موضعه ، وهو مذهب « ش » . وقال « ح » : يزول لأنه مأمور بالحفظ في جميع هذه الأوقات ، فإذا خالف في جهة منها ثمَّ رجع وعاد إلى الحفظ ، كان متمسكا به على الوجه المأمور به ، فينبغي أن يزول عنه الضمان .