responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 613

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


ردها إلى ملكه مثل أن يكون دابة فردها إلى إصطبل صاحبها وشدها فيه لم يبرئ من الضمان ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل أن ذمته مشغولة بالعارية ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يبرئ لأن العادة هكذا جرت في رد العواري إلى الأملاك ، فيكون بمنزلة المأذون من طريق العادة .
مسألة - 3 - : إذا اختلف صاحب الدابة والراكب ، فقال الراكب :
أعرتنيها ، وقال صاحبها : أكريتكها بكذا ، كان القول قول الراكب مع يمينه وعلى صاحبها البينة ، لأنه مدعي الكرى . و « للش » فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والثاني أن القول قول صاحبها .
مسألة - 4 - : إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض ، فقال الزارع : أعرتنيها وصاحبها يقول : أكريتكها ، كان القول قول الزارع مع يمينه ، لما قلناه في المسألة الأولى [1] . و « للش » فيه قولان ، واختيار المزني في المسألتين ما قلناه .
مسألة - 5 - : إذا اختلفا ، فقال صاحب الدابة : غصبتنيها . وقال الراكب :
بل أعرتنيها ، فالقول قول الراكب ، لما قلناه في المسألة الأولى ، وبه قال المزني .
وقال أصحاب « ش » : هذه المسألة والتي قبلها سواء على قولين .
مسألة - 6 - : إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزه فانتفع به ، ثمَّ رده إلى موضعه ، فان الضمان لا يزول بذلك ، لأن بالتعدي وجب عليه الضمان بلا خلاف ، ولا دليل على أن الضمان يزول عنه بالرد إلى موضعه ، وهو مذهب « ش » .
وقال « ح » : يزول لأنه مأمور بالحفظ في جميع هذه الأوقات ، فإذا خالف في جهة منها ثمَّ رجع وعاد إلى الحفظ ، كان متمسكا به على الوجه المأمور به ، فينبغي أن يزول عنه الضمان .



[1] م : بحذف ( و لما قلناه في المسألة الأولى ) .

613

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست