responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 600


< فهرس الموضوعات > كتاب الاقرار < / فهرس الموضوعات > كتاب الإقرار مسألة - 1 - : إذا قال له عندي مال جليل ، أو عظيم ، أو نفيس ، أو خطير ، لم يتقدر ذلك بمقدار [1] ، وأي مقدار فسره به كان مقبولا ، قليلا كان أو كثيرا ، لأنه لا دليل على مقدار مقطوع به ، والأصل براءة الذمة ، وما يفسره به مقطوع به ، فوجب الرجوع إليه ، وهو مذهب « ش » .
وان قال له عندي مال كثير ، فإنه يكون إقرارا بثمانين على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين ، ولم يعرف هذا التفسير أحد من الفقهاء .
واختلف أصحاب « ح » في الألفاظ الأولة ، فمنهم من قال : لا يقبل منه بأقل من عشرة دراهم ، وهي مقدار نصاب القطع عندهم . ومنهم من قال : لا يقبل منه أقل من مائتي درهم مقدار نصاب الزكاة . وقال أبو عبد اللَّه الجرجاني نص « ح » على ذلك ، وقال : إذا أقر بأموال عظيمة يلزمه ستمائة درهم .
وقال « ك » : يقبل منه ثلاثة دراهم فما فوقها ، وهو نصاب القطع عنده . وقال الليث بن سعد : يلزمه اثنان وسبعون درهما . واستدل بقوله تعالى « لَقَدْ نَصَرَكُمُ



[1] د : بذلك مقدار .

600

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست