responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 593

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


< فهرس الموضوعات > كتاب الوكالة < / فهرس الموضوعات > كتاب الوكالة مسألة - 1 - : يجوز وكالة الحاضر ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ، وله أن يوكل أيضا ذلك ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في جواز التوكيل في الحاضر والغائب ، وبه قال « ش » ، وابن أبي ليلى ، و « ف » ، و « م » .
وقال « ح » : وكالة الحاضر يصح غير أنها لا يلزم خصمه الا أن يرضى بها ، ومتى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه وأجبر على ذلك ان امتنع .
مسألة - 2 - : ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من الوكيل إحضار خصم من خصومة أو غريم من غرمائه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : من شرطه ذلك ، فإذا أحضره وادعى حق الموكل [1] على خصمه أو غريمه ويتوجه الجواب على المدعى عليه ، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل ، فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة ، وألزم الخصم الجواب ، وجعل تقديم الدعوى [2] شرطا في سماع البينة ، بناء على أصله ، لأن عنده لا يلزم وكالة الحاضر الا برضى الخصم ، ولا يجوز القضاء على الغائب . وهذا عندنا جائز على ما بيناه



[1] د : الوكيل .
[2] م : تقدم الدعي .

593

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست