نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 568
< فهرس الموضوعات > كتاب الحجر ، علامة البلوغ < / فهرس الموضوعات > كتاب الحجر مسألة - 1 - : الإنبات دليل [1] على بلوغ المسلمين والمشركين . وقال « ح » : ليس [2] بدلالة على بلوغ المسلمين ولا المشركين ولا يحكم به [3] . وقال « ش » : هو دلالة على بلوغ المشركين ، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان . مسألة - 2 - : يراعى في حد البلوغ في الذكور بالسن خمسة عشر سنة وبه قال « ش » ، وفي الإناث تسع سنين . وقال « ح » : الأنثى تبلغ باستكمال تسع عشر سنة وللذكور [4] عنه روايتان : إحداهما أنه [5] يبلغ باستكمال تسع عشر سنة ، وهي رواية الأصل ، والأخرى ثماني عشر سنة ، وهي رواية الحسن بن زياد اللؤلئي . وحكي عن مالك أنه قال : البلوغ بان يغلظ الصوت وان ينشق الغضروف
[1] خ : دلالة . [2] خ : قال ح الإنبات ليس . [3] خ : ولا يحكم به بحال . [4] خ : وفي الذكور عنه . [5] خ : إحداهما يبلغ .
568
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 568