responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 545


< فهرس الموضوعات > حكم رهن أرض الخراج < / فهرس الموضوعات > أم ولده ، لان الاشتقاق يوجب ذلك [1] و « للش » فيه قولان .
مسألة - 24 - : إذا أذن المرتهن للراهن في البيع الرهن بشرط أن يكون ثمن الرهن رهنا ، كان صحيحا ، بدلالة قوله تعالى « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وقوله عليه السّلام :
المؤمنون عند شروطهم .
و « للش » فيه قولان .
إذا [2] قال المرتهن للراهن بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله فإذا باع الراهن صح البيع ، ويكون الثمن رهنا إلى وقت حلوله ، ولا يلزمه الوفاء بتقديم الحق قبل الأجل ، لأنه لا دليل على ذلك .
و « للش » قولان : أحدهما البيع باطل . وقال المازني : ويكون ثمنه رهنا مكانه .
مسألة - 25 - : رهن أرض الخراج وهي أرض سواد العراق ، وحده من القادسية إلى حلوان عرضا ، ومن الموصل إلى عبادان طولا باطل ، لإجماع الفرقة على أن أرض الخراج لا يجوز بيعها ولا هبتها ، لأنها أرض المسلمين قاطبة لا يتعين ملاكها .
و « للش » فيه قولان ، أحدهما ان عمر قسم بين الغانمين فاشتغلوا بها سنتين أو ثلاثا ، ثمَّ رأى من المصلحة أن يشتريها منه [3] لبيت المال فاستنزلهم عنها ، فمنهم من نزل عنها بعوض ، ومنهم من ترك حقه ، فلما حصلت لبيت المال ، فلا مالك لها معين وقفها على المسلمين ، ثمَّ آجرها منهم بأجرة ضربها على الجربان ، فجعل على جريب [4]



[1] خ : يقتضي ذلك .
[2] خ : مسألة إذا قال .
[3] خ : منهم .
[4] خ : على كل جريب .

545

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست