responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 539


< فهرس الموضوعات > كتاب السلم < / فهرس الموضوعات > كتاب الرهن مسألة - 1 - « ج » يجوز الرهن في السفر والحضر وقال مجاهد لا يجوز إلا في السفر وحكى ذلك داود .
مسألة - 2 - « ج » يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة وحكي عن بعضهم ولم يذكر لشذوذه أنه قال لا يجوز الرهن إلا في السلم .
مسألة - 3 - إذا قال إنسان لغيره من رد عبدي فله دينار لم يجز له أخذ الرهن عليه إلا بعد رد العبد وبه قال ابن [1] أبي هريرة واختاره أبو الطيب الطبري لأنه لم يستحق قبل الرد شيئا فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه وفي أصحاب « ش » من قال يجوز ذلك .
مسألة - 4 - لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق وبه قال « ش » وقال « ح » يجوز عقده وقال إذا دفع إليه ثوبا وقال رهنتك هذا الثوب على عشرة دراهم تقرضنيها وسلم إليه ثمَّ أقرضه من الغد جاز ولزم .
دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه وما قالوه ليس على جوازه دليل .
مسألة - 5 - يلزم الرهن بالإيجاب والقبول لقوله تعالى « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » [2]



[2] سورة المائدة 1
[1] « خ » ابن أبي ليلى وابن أبي هريرة وفي « م » أبو هريرة

539

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست