responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 532


< فهرس الموضوعات > الإقالة فسخ في حق المتعاقدان < / فهرس الموضوعات > مسألة - 10 - : يجوز السلم في الأثمان ، مثل الدراهم والدنانير إذا كان رأس المال من غير جنسهما ، لعموم الأخبار المتضمنة لذكر السلم ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : لا يجوز السلم في الأثمان .
مسألة - 11 - « ج » : ان أسلم دراهم في دراهم أو في دنانير مطلقا كان باطلا . وقال « ش » : إذا أطلق كان حالا ، فان قبضه في المجلس وقبضه رأس المال جاز ، وفي أصحابه من قال : لا يجوز .
مسألة - 12 - « ج » : لا يجوز السلم في اللحوم . وقال « ش » : يجوز إذا ذكر أوصافها .
الإقالة مسألة - 13 - : الإقالة فسخ في حق المتعاقدين ، سواء كان قبل القبض أو بعده وفي حق غيرهما ، وبه قال « ش » وقال « ك » : الإقالة بيع . وقال « ح » في حق المتعاقدين فسخ ، وفي حق غيرهما بيع .
وفائدته وجوب الشفعة بالإقالة ، فعند « ح » يجب الشفعة بالإقالة ، وعندنا لا يجب وقال « ف » : الإقالة فسخ قبل القبض وبيع بعده إلا في العقار ، فإن الإقالة فيها بيع سواء كان قبل القبض أو بعده ، لان بيع العقار جائز قبل القبض وبعده عنده .
دليلنا ما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال : من أقال نادما بيعته أقاله اللَّه نفسه يوم القيامة . وإقالة نفسه هي [1] العفو والترك ، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي العفو والترك وأيضا فلو كانت الإقالة بيعا لم يصح الإقالة في السلم ، لان البيع في المسلم فيه لا يجوز قبل القبض ، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا دل على أنها ليست ببيع .
مسألة - 14 - : إذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل أو بجنس غيره ، كان الإقالة فاسدة والمبيع على ملك المشتري كما كان ، وبه قال « ش » . وانما قلنا ذلك



[1] ح ، د : وهي العفو « و كذا في الثاني » .

532

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست