responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 533

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


لأن كل من قال بأن الإقالة فسخ على كل حال قال بهذه المسألة ، فالمفرق بين الأمرين خارج عن الإجماع . وقال « ح » : يصح الإقالة ويبطل الشرط .
مسألة - 15 - : يصح الإقالة في بعض السلم كما يصح في جميعه ، لعموم الخبر في جواز الإقالة ، وبه قال « ح » ، و « ش » ، و « ر » ، وفي الصحابة عبد اللَّه بن عباس قال : لا بأس به .
وقال « ك » ، وربيعة ، والليث بن سعد : لا يجوز ذلك . وكره أحمد بن حنبل ذلك ، وهو قول ابن عمر ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، والنخعي .
مسألة - 16 - : إذا أقال [1] جاز أن يأخذ ما أعطاه من غير جنسه ، مثل أن يكون أعطاه دنانير فأخذ دراهم ، أو عرضا فيأخذ دراهم وما أشبه ذلك ، بدلالة قوله تعالى « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وقوله عليه السّلام إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ولم يفرق ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر استحسانا .
مسألة - 17 - : إذا أسلف في شيء ، فلا يجوز أن يشرك فيه غيره ، ولا أن يوليه بالشركة ، وهو أن يقول له رجل : شاركني في نصفه بنصف الثمن والتولية أن يقول : ولني جميعه بجميع الثمن ، أو ولني نصفه بنصف الثمن فلا يجوز ، لان جواز ذلك يحتاج إلى دليل ولقوله عليه السّلام « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » ولأنه عليه السّلام نهى عن بيع ما لم يقبض . وروى أبو سعيد الخدري أن النبي عليه السّلام قال : من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره . وهو مذهب « ح » ، و « ش » . وقال « ك » :
يجوز ذلك .
مسألة - 18 - : إذا قال المسلم للمسلم إليه : عجل لي حقي وأخذ دون ما استحقه بطيبة من نفسه كان جائزا ، لأن الصلح والتراضي بين المسلمين جائز ولا مانع منه ، وقال « ش » : لا يجوز .



[1] م ، د أقاله .

533

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست