responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 531


مسألة - 6 - : من شرط صحة السلم قبض رأس المال قبل التفرق ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : ان تفرقا قبل القبض من غير أن يكون تأخير القبض شرطا كان جائزا وان لم يقبضه أبدا ، وان كانا شرطا تأخير القبض ، فان كان ذلك اليوم واليومين جاز وان كان أكثر من ذلك لا يجوز .
ويدل على مذهبنا أنا قد أجمعنا على أنه متى قبض الثمن صح العقد ، ولم يدل دليل على صحته قبل القبض ، فوجب اعتبار ما قلناه .
مسألة - 7 - « ج » : لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد والدياس والجذاذ والصرام ، وبه قال « ح » ، و « ش » . وقال « ك » : ذلك جائز .
مسألة - 8 - : إذا جعل محله في يوم كذا ، أو في شهر كذا ، أو في سنة كذا جاز ولزمه بدخول الشهر واليوم ، لان هذا معلوم ليس بمجهول ، لأنه إذا كان اليوم معلوما وأوله معلوما وهو طلوع الفجر ووجب طلوعه ، فصار الوقت والساعة معلومين ، وكذا الشهر أوله معلوم ، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب « ش » ، وقاله « ش » نصا .
وقال أصحابه الباقون : لا يجوز لأنه جعل اليوم ظرفا لحلوله ولم يبين ، فيصير تقديره يحل [1] في ساعة من ساعاته ، أو وقت من أوقاته ، فيكون مجهولا .
مسألة - 9 - : إذا كان السلم مؤجلا ، فلا بد من ذكر موضع التسليم ، فان كان في حمله مئونة ، فلا بد من ذكره أيضا . و « للش » في ذكر الموضع [2] قولان أحدهما يجب ذكره ، والثاني لا يجب . وأما المئونة ، فيجب ذكرها ، ذكره ابن القاص .
دليلنا طريقة الاحتياط ، لأنه إذا ذكرهما صح بلا خلاف .



[1] م : محل .
[2] م : في ذلك الموضع .

531

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست