نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 526
< فهرس الموضوعات > عدم جواز بيع رباع مكة وإجارتها < / فهرس الموضوعات > فقال : يا محمد ان اللَّه لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها . وروى جابر أنه سمع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عام الفتح بمكة يقول : ان اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول اللَّه أفرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال : لا هو حرام ، ثمَّ قال : قاتل اللَّه اليهود ان اللَّه لما حرم عليهم شحومها حملوها ثمَّ باعوها فأكلوا ثمنها [1] . مسألة - 307 - « ج » : يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء . وقال « ح » : يجوز بيعه مطلقا . وقال « ش » ، و « ك » : لا يجوز بيعه بحال . مسألة - 308 - : يجوز بيع لبن الآدميات ، بدلالة الآية والأصل ، وبه قال « ش » ، و « د » . وقال « ح » ، و « ك » : لا يجوز . مسألة - 309 - « ج » : بيع لبن الأتن يجوز ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسألة - 310 - : إذا اشترى كافر عبدا مسلما لا ينعقد الشراء ولا يملكه الكافر ، لقوله تعالى « وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » [2] وهو قول « ش » في الإملاء . وقال في الأم : يصح الشراء ويملكه ويجبر على بيعه ، وبه قال « ح » . مسألة - 311 - « ج » : لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها ، وبه قال « ح » ، و « ك » . وقال « ش » : يجوز . يدل على ما قلناه قوله تعالى « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله وَالْمَسْجِدِ
[2] سورة النساء : 140 . [1] في ح ، م ، د : جاءت الضمائر مذكرا .
526
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 526