responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 527


الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ » [1] . والمسجد اسم لجميع الحرم ، بدلالة قوله « سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى » [2] وانما أسرى به من بيت خديجة ، وروي من شعب أبي طالب فسماه مسجدا .
وروى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي عليه السّلام أنه قال : مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها . وهذا نص . وروي عن علقمة بن فضلة الكندي أنه قال : كانت يدعى بيوت مكة على عهد رسول اللَّه وأبي بكر وعمر السوائب لا تباع من احتاج سكن ومن استغنى أسكن . وروي عن النبي عليه السّلام أنه قال : منى [3] مناخ من سبق . وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم فيه كثيرة .
شراء الكافر المسلم واستيجاره مسألة - 312 - : إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لم يصح ذلك ، لعموم الآية « وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » [4] و « للش » فيه قولان .
مسألة - 313 - : إذا قال كافر لمسلم : أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه لم يصح إذا كان مسلما ، وان كان كافرا صح ، لأنا قد بينا أن الكافر لا يصح أن يملك المسلم [5] والعتق فرع على الملك . وقال « ش » : يصح على كل حال .
مسألة - 314 - : إذا استأجر كافر مسلما بعمل في الذمة صح بلا خلاف ، وان استأجره مدة من الزمان ليعمل له عملا صح أيضا عندنا ، لأن الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل .



[1] سورة الحج : 25 .
[2] سورة الإسراء : 1 .
[4] سورة النساء : 140 .
[3] ح ، م ، د : منا .
[5] م : مسلما .

527

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست