نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 505
< فهرس الموضوعات > أحكام بيع العبيد < / فهرس الموضوعات > وبه قال « ش » . وقال « ك » : ان كان الحرام أكثر حرم كله ، وان كان الحلال أكثر فهو حلال . ويدل على ما قلناه قوله تعالى « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [1] فمن حكم بتحريم الكل فعليه الدليل . وأيضا روي النعمان بن بشير قال : سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام ، فمن تركها استبراء لعرضه ودينه فقد سلم ، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام ، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وان لكل ملك حمى ، ألا وان حمى اللَّه محارمه . شراء العبيد مسألة - 215 - : إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد ، وأقام البينة أنه له اشتراه من زيد ، وأقام زيد البينة أنه له وأنه هو اشتراه من عمرو ، فالبينة بينة الخارج وهو عمرو ، بدلالة قول النبي عليه السّلام البينة على المدعي ، وبه قال « م » . وقال « ح » ، و « ش » : البينة بينة الداخل . مسألة - 216 - : إذا اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة واحدة ، ثمَّ غاب أحد المشتريين قبل القبض وقبل دفع الثمن ، فللحاضر أن يقبض قدر حقه ويعطي ما يخصه من الثمن ، وله أن يدفع كل الثمن نصفه عنه ونصفه عن شريكه . فإذا فعل فإنما له قبض [2] نصيبه دون نصيب شريكه ، لأنه حقه وقبض نصيب الغير يحتاج إلى دليل في صحته ، فإذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البائع وليس لشريكه الرجوع عليه بما قضى عنه من الثمن ، لأنه قضى دينه بغير أمره ، فيحتاج إلى دليل في صحة رجوعه عليه ، وبه قال « ش » وأصحابه .