responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 505


< فهرس الموضوعات > أحكام بيع العبيد < / فهرس الموضوعات > وبه قال « ش » .
وقال « ك » : ان كان الحرام أكثر حرم كله ، وان كان الحلال أكثر فهو حلال .
ويدل على ما قلناه قوله تعالى « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [1] فمن حكم بتحريم الكل فعليه الدليل . وأيضا روي النعمان بن بشير قال : سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام ، فمن تركها استبراء لعرضه ودينه فقد سلم ، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام ، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وان لكل ملك حمى ، ألا وان حمى اللَّه محارمه .
شراء العبيد مسألة - 215 - : إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد ، وأقام البينة أنه له اشتراه من زيد ، وأقام زيد البينة أنه له وأنه هو اشتراه من عمرو ، فالبينة بينة الخارج وهو عمرو ، بدلالة قول النبي عليه السّلام البينة على المدعي ، وبه قال « م » .
وقال « ح » ، و « ش » : البينة بينة الداخل .
مسألة - 216 - : إذا اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة واحدة ، ثمَّ غاب أحد المشتريين قبل القبض وقبل دفع الثمن ، فللحاضر أن يقبض قدر حقه ويعطي ما يخصه من الثمن ، وله أن يدفع كل الثمن نصفه عنه ونصفه عن شريكه .
فإذا فعل فإنما له قبض [2] نصيبه دون نصيب شريكه ، لأنه حقه وقبض نصيب الغير يحتاج إلى دليل في صحته ، فإذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البائع وليس لشريكه الرجوع عليه بما قضى عنه من الثمن ، لأنه قضى دينه بغير أمره ، فيحتاج إلى دليل في صحة رجوعه عليه ، وبه قال « ش » وأصحابه .



[1] سورة البقرة : 276 .
[2] م : فإنما يقبض .

505

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست