responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 504


العبد مجازا لا حقيقة . وأما الحديث الثاني ، فإنه ضعيف .
وقال « د » : من أعتق عبدا وله مال ، فماله لسيده الا أن يصح حديث عبد اللَّه ابن أبي حفص ، وقد رووا أنه قال : فمال العبد له . ورووا أيضا أنه قال : فماله لسيده الا أن يجعل له ، فتعارض الاخبار .
وأما حديث سلمان ففيه جوابان : أحدهما أن سلمان لم يكن عبدا وانما كان مغلوبا عليه مسترقا بغير حق ، يدل عليه أن النبي عليه السّلام قال له : سلهم أن يكاتبوك فلما فعلوا قال النبي عليه السّلام استنقذوه ، وانما يقال هذا فيمن كان مقهورا بغير حق . والثاني أنه لو كان مملوكا أيضا فلا حجة فيه ، لأنه لا خلاف أن هدايا المملوك لا يقبل بغير إذن سيده ، فلما قبلها النبي عليه السّلام ثبت أنه كان بإذن سيده .
مسألة - 211 - : إذا كان مع العبد مائة درهم ، فباعه بمائة درهم ودرهم صح البيع ، بدلالة الآية ، فان باعه بمائة درهم لم يصح ، وبه قال « ح » . و « للش » فيه قولان .
مسألة - 212 - : إذا كان ماله دينا فباعه وماله صح البيع بدلالة الآية [1] ، ولان البيع [2] عندنا صحيح . وقال « ش » : لا يصح .
مسألة - 213 - : إذا باعه عبده ومالا ، ثمَّ علم بالعيب وما حدث به عنده [3] عيب ولا نقص كان له رده والمال معه ، وبه قال « ش » . وقال داود : يرده دون المال .
اختلاط الحرام بالحلال مسألة - 214 - : من اختلط ماله الحرام بالحلال ، فالشراء مكروه منه وليس بحرام إذا لم يكن الحرام بعينه ، سواء كان الحرام أقل أو أكثر أو متساويا ،



[1] م : بإضافة « و أحل اللَّه البيع » .
[2] م : لان بيع الدين .
[3] م : وما حدث عنده .

504

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست