نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 497
< فهرس الموضوعات > مسائل العيب في المبيع < / فهرس الموضوعات > مسألة - 183 - : إذا وجد العبد أبخر أو الجارية كذلك ، لم يكن له الخيار ، لما قلناه في المسألة « المسائل « خ » المتقدمة . وقال « ش » : له الخيار . وقال « ح » : الخيار [1] في الجارية دون العبد . مسألة - 184 - : إذا كان العبد يبول في الفراش ، لا يثبت فيه الخيار ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، لما قلناه فيما تقدم . وقال « ش » : يثبت الخيار في الكبير دون الصغير . وقال « ح » : يثبت في الجارية دون العبد . مسألة - 185 - : إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه ، صغيرا كان أو كبيرا ، لما قلناه في المسائل المتقدمة [2] . وقال « ش » : ان كان صغيرا فلا خيار له ، وان كان كبيرا فله الخيار ، فإما الجارية فلا خلاف أنه لا خيار فيها . مسألة - 186 - : إذا اشترى جارية فوجدها مغنية ، لم يكن له الخيار ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : له الخيار . مسألة - 187 - : إذا اشترى عبدا فقتله ، ثمَّ علم أنه كان به عيب ، كان له الرجوع بالأرش ، لأنه قد ثبت أنه له الرد بالعيب ، فمن أسقطه فعليه الدلالة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : ليس له ذلك . مسألة - 188 - : إذا اشترى شيئا وقبضه ، ثمَّ وجد به عيبا ، كان عند البائع وحدث عنده عيب آخر لم يكن له رده ، الا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا ويكون له الأرش ، وبه قال « ش » . وقال أبو ثور وحماد : إذا حدث عند المشتري عيب ووجد عيبا قديما كان عند
[1] م : في الجارية له الخيار . [2] م : فيما تقدم .
497
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 497