responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 49


< فهرس الموضوعات > مسائل التيمم وأحكامه < / فهرس الموضوعات > مسألة - 130 - : إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة لم يجزه عن واحد منهما ، لوجوب النية في الغسل ولم ينو الغسل من الجنابة فوجب أن لا يجزيه عنهما ، ولا يصح أيضا إجزاؤه عن غسل الجمعة ، لأن غسل الجمعة انما يراد به التنظيف ومن هو جنب لا يصح فيه ذلك .
وقال الشافعي لا يصح اجزاؤه عن غسل الجنابة . وفي اجزائه عن الجمعة قولان ، وعند أبي حنيفة يجزيه عنهما ، بناء منه على أن النية غير واجبة .
مسألة - 131 - : الغسل من غسل الميت واجب عند أكثر أصحابنا ، وعند بعضهم أنه مستحب ، وهو اختيار المرتضى .
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، ومالك ، وعامة الفقهاء :
انه مستحب وليس بواجب ، وكذلك الوضوء . وقال الشافعي والبويطي [1] يجب الغسل على من غسل ميتا .
وقال أحمد : الوضوء من مسه واجب والغسل ليس بواجب .
( مسائل التيمم ) مسألة - 132 - : التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه ، وبه قال الأوزاعي ، وسعيد بن المسيب ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق .
وإذا كان بدلا من الغسل فضربتان [2] [ ضربة للوجه وضربة للكفين . وقال



[1] في البويطي - كذا في م ، د .
[2] كذا في م ، د ، ح .

49

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست