responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 48


مسألة - 126 - « ج » : يجوز غسل الجمعة من [ عند ] [1] طلوع الفجر إلى قبل الزوال ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل ، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجز ، وبه قال الشافعي الا أنه قال : وقت الاستحباب وقت الرواح .
وقال الأوزاعي : إذا اغتسل قبل طلوع الفجر وراح عقب الغسل أجزأه .
وقال مالك : يحتاج [ إلى ] [2] أن يغتسل فيروح [3] ، فان اغتسل ولم يرح لم يجز .
مسألة - 127 - « ج » : إذا [ كان ] [4] اغتسل ونوى به الجنابة والجمعة أجزأه عنهما ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما .
مسألة - 128 - : إذا اغتسل غسلا واحدا ولا ينوي به غسل الجنابة ولا غسل - الجمعة ، فإنه لا يجزيه عن واحد منهما ، لما ثبت بالدليل أن الوضوء والغسل لا بد فيهما من نية [5] ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجزيه .
مسألة - 129 - : إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة أجزأه عنهما ، لعموم الاخبار في أنه إذا اغتسل غسلا واحدا أجزأه من الأغسال الكثيرة .
وللشافعي قولان : أحدهما : أنه يجزيه عن الغسل من الجنابة والغسل من الجمعة ، والآخر : أنه يجزيه عن غسل الجنابة لا غير ، وهذا يقوى أيضا عندي .
وقال أبو حنيفة يجزئ عنهما .



[1] كذا في م .
[2] كذا في م .
[3] ويروح - كذا في م .
[4] كذا في م .
[5] النية - كذا في م ، د .

48

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست