responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 481


< فهرس الموضوعات > ما يدخل في بيع الأراضي < / فهرس الموضوعات > مسألة - 129 - : إذا قال بعتك هذه الأرض ، ولم يقل بحقوقها وفيها بناء وشجر ، لم يدخل في البيع البناء والشجر ، لأنه إذا أطلق البيع فإنه يتناول الأرض دون البناء والشجر .
و « للش » فيه ثلاثة أقوال : أحدها يدخل البناء والشجر في البيع وفي الرهن ، قال : لا يدخل فيه الا إذا قال بحقوقها . والثاني : قال بعض أصحابه : لا فرق بين البيع والرهن [ لا يدخل البناء والشجر فيهما الا أن يقول بحقوقها ، ومنهم من قال :
لا يدخلان في الرهن الا أن يقول بحقوقها ، ويدخلان في البيع بمطلق العقد ] [1] .
مسألة - 130 - : إذا باع دارا وفيها رحى مبنية وغلق منصوب دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف ، وعندنا أن الرحى الفوقاني والمفتاح أيضا يدخلان فيه ، لان ذلك من حقوق الدار . و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 131 - : الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار ، لان له منع الغير منه ومن التصرف فيه .
و « للش » فيه وجهان : أحدهما يملك ، وهو اختيار ابن أبي هريرة . والأخر لا يملك ، وهو اختيار المروزي أبي إسحاق .
مسألة - 132 - : إذا باع أرضا وفيها حنطة وشعير مطلقا من غير اشتراط الزرع ، فالزرع للبائع ويلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد ، لقوله عليه السّلام « لا ضرر ولا ضرار » وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يلزمه نقله وتفريغ الأرض .
مسألة - 133 - : يجوز بيع الحنطة في سنبلها منفردا من الأرض ومع الأرض بدلالة الآية والأصل ، وبه قال « ش » في القديم . وقال في الجديد : لا يجوز .
مسألة - 134 - : إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر ، فالبيع صحيح ، بدلالة



[1] م : بين المعقوفتين مشوشة مضطربة .

481

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست