responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 465


< فهرس الموضوعات > بيع الجنس بالجنس < / فهرس الموضوعات > يدل على ما قلناه أن العقد صحيح بلا خلاف ، فمن ادعى بطلانه بالتفرق قبل القبض فعليه الدلالة .
مسألة - 66 - « ج » : الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا ، وبه قال « ك » ، والليث بن سعد ، والحكم ، وحماد .
وقال « ح » ، و « ش » : هما جنسان يجوز بيعهما متفاضلا يدا ، ولا يجوز نسيئة ، وبه قال سفيان ، و « د » ، و « ق » ، وأبو ثور ، والنخعي ، وعطاء .
ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة - ما روي عن معمر بن عبد اللَّه أنه بعث غلاما ومعه صاع من قمح ، فقال : بعه واشتر به شعيرا ، فجاءه بصاع وبعض صاع ، فقال : رده فإن النبي عليه السّلام قال : الطعام بالطعام مثلا بمثل وطعامنا يومئذ الشعير ، فثبت أن الطعام يطلق [1] عليهما فلذلك رده ، وبه قال عمر ، وسعد ابن أبي وقاص .
مسألة - 67 - : الثياب بالثياب ، والحيوان بالحيوان ، لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة متماثلا ولا متفاضلا ، ويجوز ذلك نقدا ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : يجوز ذلك نقدا ونسيئة ، وقد روي أيضا ذلك في أخبارنا .
ويدل على ما قلناه أنا أجمعنا على جواز ذلك نقدا ، ولا دليل على جوازه نسيئة ، وطريقة الاحتياط يقتضي المنع منه ، وروي عن [2] سمرة أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وروى جابر أن النبي عليه السّلام قال : الحيوان بالحيوان واحد باثنين لا بأس به نقدا ، ولا يجوز نسيئة ولا يجوز إلى أجل .
مسألة - 68 - : بيع الحيوان بالحيوان جائز متفاضلا ومتماثلا نقدا ، سواء كانا صحيحين أو مكسورين ، أو أحدهما صحيحا والأخر كسيرا ، بدلالة عموم



[1] م ، خ : ينطلق .
[2] م : روى الحسن بن سمرة ، خ عن سمرة .

465

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست