responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 466


الاخبار في جواز بيع الحيوان بعضه ببعض ، وبه قال « ش » وأجاز نقدا ونسيئة .
وقال « ك » : ان كانا كسيرين وكان مما يؤكل لحمه كالنعم ولا ينتفع به بنتاج ولا ركوب ولا يصلح لشيء غير اللحم لم يجز بيع بعضه ببعض ، لأنه بمنزلة اللحم ، ولأنه لحم بلحم .
مسألة - 69 - « ج » : الطين الذي يأكل الناس حرام ، لا يحل أكله ولا بيعه .
وقال « ش » : يجوز ذلك ولا ربا فيه .
ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال لعائشة : لا تأكليه يا حميراء ، فإنه يصفر اللون . وهذا نهي يقتضي التحريم .
مسألة - 70 - : الماء لا ربا فيه ، لأنه ليس بمكيل ولا موزون . و « للش » فيه وجهان .
مسألة - 71 - : يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلا بمثل إذا كانا من جنس واحد ، وان كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا ، سواء كان يابسا أو لينا ، بدلالة قوله تعالى « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [1] .
وقال « ش » : ان كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض لا مثلا [2] بمثل ولا متفاضلا ، وأما إذا جف ودق فالصحيح أنه لا يجوز . وقال في الحرملة [3] : يجوز .



[1] سورة البقرة : 276 .
[2] م : لا متماثلا .
[3] في المنجد : الحرمل : نبات أوراقه مصفوفة على جانبي الغصن وأزهاره مجتمعة على مستوى واحد حبه شبيه بالسمسم وقال الزركلي في الإعلام ج 2 - ص 185 : حرملة التجيبي ابن يحيى مولاهم المصري أبو عبد اللَّه فقيه من أصحاب الشافعي كان حافظا للحديث له فيه المبسوط والمختصر .

466

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست