نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 466
الاخبار في جواز بيع الحيوان بعضه ببعض ، وبه قال « ش » وأجاز نقدا ونسيئة . وقال « ك » : ان كانا كسيرين وكان مما يؤكل لحمه كالنعم ولا ينتفع به بنتاج ولا ركوب ولا يصلح لشيء غير اللحم لم يجز بيع بعضه ببعض ، لأنه بمنزلة اللحم ، ولأنه لحم بلحم . مسألة - 69 - « ج » : الطين الذي يأكل الناس حرام ، لا يحل أكله ولا بيعه . وقال « ش » : يجوز ذلك ولا ربا فيه . ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما روي عن النبي عليه السّلام أنه قال لعائشة : لا تأكليه يا حميراء ، فإنه يصفر اللون . وهذا نهي يقتضي التحريم . مسألة - 70 - : الماء لا ربا فيه ، لأنه ليس بمكيل ولا موزون . و « للش » فيه وجهان . مسألة - 71 - : يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلا بمثل إذا كانا من جنس واحد ، وان كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا ، سواء كان يابسا أو لينا ، بدلالة قوله تعالى « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [1] . وقال « ش » : ان كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض لا مثلا [2] بمثل ولا متفاضلا ، وأما إذا جف ودق فالصحيح أنه لا يجوز . وقال في الحرملة [3] : يجوز .
[1] سورة البقرة : 276 . [2] م : لا متماثلا . [3] في المنجد : الحرمل : نبات أوراقه مصفوفة على جانبي الغصن وأزهاره مجتمعة على مستوى واحد حبه شبيه بالسمسم وقال الزركلي في الإعلام ج 2 - ص 185 : حرملة التجيبي ابن يحيى مولاهم المصري أبو عبد اللَّه فقيه من أصحاب الشافعي كان حافظا للحديث له فيه المبسوط والمختصر .
466
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 466