responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 463

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


< فهرس الموضوعات > أحكام الربا وما يثبت فيه الربا < / فهرس الموضوعات > عليه السّلام أنه قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ، ولا تشفوا [1] بعضها [2] على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها [3] على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز .
مسألة - 63 - « ج » : الربا عندنا في كل مكيل وموزون ، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم .
وقال داود وأهل الظاهر : الربا في الأجناس الستة : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والملح ، وما عدا ذلك فلا ربا فيه وقال أهل القياس كلهم : الربا يثبت في غير الأجناس الستة على اختلاف بينهم أن الربا فيماذا يثبت .
مسألة - 64 - « ج » : ما ثبت فيه الربا انما يثبت بالنص لا لعلة من العلل واختلف أهل القياس في علة الربا في الدراهم والدنانير ، فقال « ش » : علة الربا فيها أنها أثمان جنس وربما قالوا : جنس الأثمان ، وعلى القولين غير متعدية إلى غيرهما .
وقال « ح » : العلة موزون جنس ، فالعلة متعدية عنده إلى كل موزون ، كالحديد والصفر والقطن والإبريسم وغير ذلك .
واختلفوا فيما عدا الأثمان ، فقال « ش » في القديم : العلة أنها ذات أوصاف ثلاثة : مأكول ، ومكيل ، أو موزون جنس . وعلى هذا كل ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن ، كالقثاء ، والبطيخ ، والسفرجل ، والرمان ، والجوز ، والبقول [4] لا ربا فيه .
وقال « ك » : العلة ذات أوصاف ثلاثة : مأكول مقتات جنس ، فكل مأكول لا يقتات



[1] ( في المنجد ) اشف على فلان : فضله وفاقة .
[2] م : بعضا .
[3] م : بعضا .
[4] م ، خ : والموز والبقل لا ربا فيها .

463

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست