نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 463
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
< فهرس الموضوعات > أحكام الربا وما يثبت فيه الربا < / فهرس الموضوعات > عليه السّلام أنه قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ، ولا تشفوا [1] بعضها [2] على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها [3] على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز . مسألة - 63 - « ج » : الربا عندنا في كل مكيل وموزون ، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم . وقال داود وأهل الظاهر : الربا في الأجناس الستة : الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والملح ، وما عدا ذلك فلا ربا فيه وقال أهل القياس كلهم : الربا يثبت في غير الأجناس الستة على اختلاف بينهم أن الربا فيماذا يثبت . مسألة - 64 - « ج » : ما ثبت فيه الربا انما يثبت بالنص لا لعلة من العلل واختلف أهل القياس في علة الربا في الدراهم والدنانير ، فقال « ش » : علة الربا فيها أنها أثمان جنس وربما قالوا : جنس الأثمان ، وعلى القولين غير متعدية إلى غيرهما . وقال « ح » : العلة موزون جنس ، فالعلة متعدية عنده إلى كل موزون ، كالحديد والصفر والقطن والإبريسم وغير ذلك . واختلفوا فيما عدا الأثمان ، فقال « ش » في القديم : العلة أنها ذات أوصاف ثلاثة : مأكول ، ومكيل ، أو موزون جنس . وعلى هذا كل ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن ، كالقثاء ، والبطيخ ، والسفرجل ، والرمان ، والجوز ، والبقول [4] لا ربا فيه . وقال « ك » : العلة ذات أوصاف ثلاثة : مأكول مقتات جنس ، فكل مأكول لا يقتات
[1] ( في المنجد ) اشف على فلان : فضله وفاقة . [2] م : بعضا . [3] م : بعضا . [4] م ، خ : والموز والبقل لا ربا فيها .
463
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 463