responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 443

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


< فهرس الموضوعات > أقسام بيع الخيار < / فهرس الموضوعات > بحال ، ذهب إليه في التابعين شريح والنخعي ، وفي الفقهاء « ك » ، و « ح » ، وأصحابه .
دليلنا - بعد إجماع الفرقة - ما روي عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السّلام قال : المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا الا بيع الخيار .
فأثبت للمتبايعين الخيار بعد تسميتهما متبايعين .
مسألة - 7 - : بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب :
أحدها خيار المجلس ، وهو أن يكون لكل واحد منهما الخيار وفسخ العقد ما لم يفترقا بالأبدان ، فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه : اختر إمضاء العقد ، فإذا اختار ذلك لزم العقد ولم يفتقر إلى التفرق بالأبدان عن المكان .
والثاني : أن يشرطا [1] حال العقد ألا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع ، فإذا تعاقدا بعد ذلك صح البيع ويكون على ما شرطا .
والثالث : أن يشرطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيه الخيار ما شاء من الزمان ثلاثا أو شهرا أو أكثر ، فإنه ينعقد البيع ويكون لهما الخيار [2] في تلك المدة ، الا أن يوجبا بعد ذلك على أنفسهما ، كما قلناه في البيع المطلق .
ويدل على ما ذكرناه الآية « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [3] ويدل على خيار المجلس قول النبي عليه السّلام : البيعان بالخيار ما لم يفترقا الا بيع الخيار . فأثبت لهما الخيار قبل التفرق [4] ، ثمَّ استثنى بيع الخيار الذي لم يثبت فيه الخيار ، وهو ما أشرنا إليه من شرط ارتفاعه عند العقد أو إيجابه وابطال الخيار بعد ثبوت العقد .



[3] سورة البقرة : 276 .
[1] د : ان يشترط .
[2] م : ينعقد العقد .
[4] م : التفريق .

443

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست