responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 442


الخيار ، الا أن يجده بخلاف الجنس أو الصفة .
وقال « ش » على قوله الأصح : ان له الخيار على كل حال .
دليلنا : أن جواز الخيار في ذلك يحتاج إلى دلالة ، والعقد قد صح فمن أبطله أو أجاز الخيار مطلقا فعليه الدلالة .
مسألة - 3 - : من باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر صح العقد ، بدلالة الآية وعند « ش » لا يصح .
مسألة - 4 - : إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد ، وكان قد رآه قبل العقد ، صح الشراء ، بدلالة الآية ، وهو مذهب « ش » قولا واحدا وجميع الفقهاء .
وقال الأنماطي من أصحاب « ش » : لا يصح حتى يشاهد المبيع حال العقد .
مسألة - 5 - : إذا اشترى شيئا كان رآه قبل العقد ، ولم يره في حال العقد مما يجوز أن يتلف ولا يتلف ، صح بيعه . بدلالة الآية فإذا وجده [1] كما اشتراه مضى وان خالفه كان بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه ، وبه قال أصحاب « ش » ، وفيهم من قال : لا يصح البيع .
مسألة - 6 - : البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البائع والقبول من المشتري لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد ، بل يثبت لهما ولكل واحد منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس إلى أن يفترقا ، أو يتراضيا بالتبايع في المجلس .
ورووا ذلك في الصحابة عن علي عليه السّلام ، وعبد اللَّه بن عمر ، وعبد اللَّه بن عباس وأبي هريرة ، وأبى برزة الأسلمي ، وبه قال الحسن البصري ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، وعطاء ، وفي الفقهاء « ع » ، و « د » ، و « ق » ، و « ش » .
وذهبت طائفة إلى أن البيع يلزم بمجرد العقد ، ولا يثبت [2] خيار المجلس



[1] د : ان يشترط .
[2] م ، د : ولا يثبت فيه .

442

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست