نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 441
< فهرس الموضوعات > كتاب البيوع ، بيع خيار الرؤية < / فهرس الموضوعات > كتاب البيوع مسألة - 1 - : بيع خيار الرؤية صحيح ، وصورته أن يقول : بعتك هذا الثوب الذي في كمي ، أو في الصندوق ، فيذكر جنسه وصفته . وبه قال « ك » ، وهو أحد قولي « ش » ، والذي يختارونه أنه لا يصح . وقال « ح » : يصح ذلك وان لم يذكر الجنس ، مثل أن يقول : بعتك ما في كمي ، أو صندوقي أو ما في الجراب وما أشبه ذلك ، فلا يفتقر عنده إلى ذكر الجنس ، وانما يفتقر إلى تعيين المبيع من غيره [1] . دليلنا قوله تعالى « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » [2] وهذا بيع . وأيضا روي عنهم عليهم السّلام أنهم سئلوا [3] عن بيع الجرب الهروية ، فقالوا : لا بأس به إذا كان لها بار نامج ، فان وجدها كما ذكرت والا ردها . وروي عن النبي عليه السّلام أنه قال : من اشترى شيئا لم يره ، فهو بالخيار إذا رآه . مسألة - 2 - : إذا ثبت هذا العقد ، فمتى رأى المشتري المبيع لم يثبت له
[2] سورة البقرة : آية 276 . [1] د : من غير . [3] م ، د ، ح : سئلوا .
441
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 441