responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 440


المفارقة والعزم على أن لا يعود ، ويكره أن يقال للمحرم وصفر : صفران بل يسمى كل واحد منهما باسمه . ويكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فيه . ويكره أن يقال : شوط ودور ، بل يقال : طواف وطوافان .
ولا أعرف لأصحابنا نصا في كراهية شيء من هذه المسائل ، بل ورد في أخبارهم لفظ صرورة ، ولفظ شوط وأشواط . والأولى أن يكون على أصل الإباحة ، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل .
مسألة - 351 - : قال « ش » : يستحب لمن حج أن يشرب من نبيذ السقاية الذي لم يشتد ولم يتغير ، لأن النبي عليه السّلام رخص لأهل سقاية العباس ترك المبيت بمنى من أجل سقايته ، وأنه شرب من النبيذ . ولا أعرف لأصحابنا فيه نصا .
مسألة - 352 - « ج » : مكة أفضل من المدينة ، وبه قال « ش » ، وأهل مكة ، وأهل العلم أجمع ، إلا « ك » قال : المدينة أفضل من مكة ، وبه قال أهل المدينة .
يدل على ذلك إجماع الفرقة ، فإنهم رووا أن صلاة في المسجد الحرام بعشرة ألف صلاة ، وصلاة في مسجد النبي بألف صلاة ، فدل ذلك على أن مكة أفضل .
وروي عن ابن عباس قال : لما خرج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من مكة التفت إليها ، وقال : أنت أحب البلاد إلى اللَّه ، وأنت أحب البلاد إلي ، ولو لا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت . وروى جابر أن النبي عليه السّلام قال : صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائتي صلاة في مسجدي .
مسألة - 353 - « ج » : يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به ، ولم أعرف لأحد من الفقهاء ذلك .
مسألة - 354 - « ج » : يكره للمحرم أن يلبي غيره إذا ناداه . ولم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك .

440

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست