responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 431


< فهرس الموضوعات > حكم الاشتراط في الاحرام < / فهرس الموضوعات > وحصره العدو أحصره معا .
وروى عكرمة عن حجاج بن عمر الأنصاري عن النبي عليه السّلام قال : من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى . وفي بعض الاخبار : وعليه الحج من قابل .
مسألة - 320 - « ج » : يجوز للمحرم أن يشرط في حال إحرامه أنه ان عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه ، من مرض ، أو عدو ، أو انقطاع نفقة ، أو فوات وقت ، وكان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض له [1] شيء من ذلك ، وروي ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وبه قال « ش » .
[ و قال بعض أصحابه أنه لا تأثير للشرط ، وليس بصحيح عندهم ، والمسئلة على قول واحد في القديم ، وفي الجديد على قولين وبه قال ] [2] « د » ، و « ق » .
وقال « ك » ، والزهري ، وابن عمر : الشرط لا يفيد شيئا ، ولا يتعلق به التحلل .
وقال « ح » : المريض له التحلل من غير شرط ، فان شرط سقط عنه الهدي .
وروت عائشة ان النبي دخل على صناعة [3] بنت الزبير فقالت : يا رسول اللَّه إني أريد الحج وأنا شاكية ، فقال النبي عليه السّلام : أحرمي واشترطي أن تحلني حيث حبستني ، وهذا نص ] [4] .
مسألة - 321 - : إذا شرط على ربه في حال الإحرام ثمَّ حصل الشرط وأراد التحلل فلا بد من نية التحلل ، ولا بد من الهدي ، لعموم الآية في وجوب الهدي على المحصر . و « للش » قولان في النية والهدي معا .
حج المرأة مسألة - 322 - : ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام إذا



[1] ح ، د : بإسقاط ( له ) .
[2] ح ، د : بإسقاط هذه الجملة .
[3] م : صاعد خ ل ف صباعة .
[4] هذه الجملة تختص م ، وهي بعض ما في الخلاف من الدليل .

431

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست