responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 432


وجب عليها ، بدلالة أن الحج يجب على الفور ، وجواز منعها يحتاج إلى دلالة ، ولما روي عن النبي عليه السّلام من قوله : لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه ، فإذا خرجن فليخرجن تفلات [1] . وهذا عام في سائر المساجد والمسجد الأعظم منها .
وبه قال « ك » ، و « ح » ، و « ش » في اختلاف الحديث ، وقال في القديم والجديد : له منعها من ذلك .
مسألة - 323 - : ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها ، وله منعها منه و « للش » في جواز إحرامها قولان ، وفي المنع منها قولان .
مسألة - 324 - « ج » : شرائط وجوب الحج على المرأة والرجل سواء ، وهي البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد والراحلة ، والرجوع إلى كفاية ، وتخلية الطريق ، وإمكان المسير ، وهي بعينها شروط الأداء ، وليس من شرط الوجوب ، ولا من شرط الأداء في حجة الإسلام المحرم بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات يكفي ، فأما حجة التطوع فلا يجوز لها الا بمحرم .
وبه قال « ش » ، وزاد فيه : أن من شرط الأداء محرما أو نساء ثقات ، وأقل ذلك امرأة واحدة ، وبه قال « ك » ، و « ع » ، وخالف « ك » في فصل ، فقال : لا يجزئ امرأة واحدة .
وقال « ع » بمثل ما قلناه ، وزاد إذا كان الطريق مسلوكا متصلا بطريق السوق فهذا أمر لا يفتقر معه إلى محرم ولا نساء [2] ، وبه قال بعض أصحاب « ش » .
وأما التطوع فقال « ش » : لا يجوز لها أن تسافر الا مع ذي محرم ، هذا هو المنصوص عليه ، ومن أصحابه من قال : يجوز ذلك بغير محرم كالفرض .



[1] تفلات جمع تفلة وهي المرية أنتن ريحها ترك الطيب والادهان وفي الخلاف نفقات ، خ ل - يفلات ، ثفلات .
[2] م : بإسقاط ( لا ) .

432

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست