responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 430


بدلالة [1] قوله تعالى « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » ثمَّ قال « وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » [2] فمنع من التحلل إلى أن يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر ولم يذكر البدل ، ولو كان له بدل لذكره ، كما أن نسك الأذى لما كان له بدل ذكره .
و « للش » [3] فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني وهو الصحيح عندهم أنه ينتقل إلى البدل ، وإذا قال بجواز الانتقال قال ينتقل إلى الصيام ، وفيه قول آخر ينتقل إلى الإطعام ، وقول ثالث انه مخير بين الإطعام والصيام .
مسألة - 319 - « ج » : المحصر بالمرض يجوز له التحلل ، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل ، أو يأمر من يطوف عنه ، وبه قال « ح » الا أنه لم يعتبر طواف النساء ، وبه قال ابن مسعود .
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به ، فان فاته الحج تحلل بعمرة ، وبه قال [4] « ك » ، و « ش » ، و « د » ، وروي ذلك عن ابن ( 4 ) عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وعائشة .
يدل على مذهبنا - بعد إجماع الفرقة - قوله تعالى « فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » ( 5 ) وذلك عام في منع العدو والمنع بالمرض ، فإنه يقال في اللغة : أحصره المرض وحصره العدو . وقال ( 6 ) الفراء : أحصره المرض لا غير



[2] البقرة : 192 . ( 5 ) البقرة : 192 .
[1] م : آخر الدليل إلى آخر المسألة .
[3] م : أورد على عبارة الخلاف بلا تلخيص فليراجع إلى الخلاف .
[4] د : وقاله ، بدل وبه قال . ( 5 ) م : عن جماعة من الصحابة كابن عباس وابن عمر . إلخ . ( 7 ) م : بإسقاط قول الفراء .

430

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست