responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 409


< فهرس الموضوعات > أحكام الاستيجار للحج < / فهرس الموضوعات > انعقاد واحدة مجمع عليه وما زاد عليها فلا دلالة عليه والأصل براءة الذمة .
وقال « ح » : ينعقد إحرامه بحجتين وأكثر وعمرتين وأكثر ، لكنه لا يمكنه المضي فيهما ، ثمَّ اختلفوا فقال « ح » و « م » : يكون محرما بهما ما لم يأخذ في السير ، فإذا أخذ فيه انتقضت إحداهما وبقيت الأخرى وعليه قضاء التي انتقضت والهدي . وقال « ف » : ينتقض إحداهما عقيب الانعقاد وعليه قضاؤها وهدي ، ويبقى الأخرى يمضي فيها .
أحكام الاستيجار للحج مسألة - 232 - « ج » : الاستيجار للحج جائز ، فإذا صار الرجل معضوبا جاز أن يستأجر من يحج عنه ويصح الإجارة ، ويكون للأجير أجرته ، فإذا فعل الحج عن المكتري وقع عن المكتري وسقط الفرض به عنه ، وكذلك إذا مات من وجب عليه الحج اكترى وليه عنه من يحج عنه ، فإذا فعل الأجير ذلك سقط الفرض عنه ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : لا يجوز الإجارة على الحج ، فإذا فعل كانت الإجارة باطلة ، فإذا فعل الأجير ولبى عن المكتري وقع الحج عن الأجير ، ويكون للمكتري ثواب النفقة ، فإن بقي مع الأجير شيء كان عليه رده ، فأما ان مات فإن أوصى أن يحج عنه كان تطوعا من الثلث وان لم يوص كان لوليه وحده أن يحج عنه ، فإذا فعل قال « م » : أجزأه ان شاء اللَّه وأراد أجزأ عنه الإضافة [1] إليه ليبين أن غير الولي لا يملك هذا [2] .
دليلنا مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ما روى ابن عباس أن النبي عليه السّلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال له : ويحك من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو



[1] ف : أجزائه عنه الإضافة ح ل ح : إضافة .
[2] م : بدل ( دليلنا . ) ولأن الأصل جواز الإجارات في كل شيء فمن منع في شيء دون شيء فعليه الدلالة ولأنا قد انفرضنا على وجوب الحج عليه فمن أسقط بالموت فعليه الدلالة وروى ابن عباس .

409

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست