responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 410


صديق ، فقال النبي عليه السّلام : حج عن نفسك ثمَّ حج عن شبرمة .
وروى ابن عباس ان امرأة من خثعم سألت النبي عليه السّلام فقالت : ان فريضة اللَّه في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلة ، فهل ترى أن أحج عنه ؟ فقال النبي عليه السّلام : نعم ، فقالت : يا رسول اللَّه فهل ينفعه ذلك ؟ فقال نعم أما لو كان عليه دين فقضيته نفعه .
مسألة - 233 - : إذا صحت الإجارة فلا يحتاج إلى تعيين [1] الموضع الذي يحرم فيه ، لما بينا أن الإحرام قبل الميقات لا يجوز ، و « للش » فيه قولان أحدهما لا يصح حتى يعين [2] موضع الإحرام ، والأخر يحرم من ميقات بلد المستأجر ، وهذا الأصح عندهم .
مسألة - 234 - : إذا قال الإنسان : أول من يحج عني فله مائة ، فبادر رجل فحج عنه استحق المائة ، لقول النبي عليه السّلام : المؤمنون عند شروطهم . وبه قال « ش » وقال المزني : لا يستحق المسمى وله أجرة المثل .
مسألة - 235 - : إذا أحرم الأجير عن المستأجر انعقد عمن أحرم عنه ، فإن أفسد الأجير الحج انقلب عن المستأجر إليه وصار محرما بحجة عن نفسه فاسدة ، فعليه قضاؤها عن نفسه والحج باق عليه ، للمستأجر يلزمه أن يحج عنه فيما بعد ان كانت الحجة في الذمة ، ولم يكن له فسخ هذه الإجارة ، لأنه لا دليل على ذلك .
وان كانت معينة انفسخت الإجارة وكان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه ، وبه قال « ش » الا أنه قال : ان كان المستأجر حيا وكانت الحجة في الذمة ، فله



[1] ح ، د : تعين .
[2] م : بدل ذلك بكذا : لا يصح حتى يقول : يحرم عنه من موضع كذا ولذا . نقله المزني من الأم وقال في الإملاء يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر وهو أصح القولين عندهم .

410

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست